بالنظر إلى نص هذه المادة نجد أن المجني عليه (المقتول) متلبس بارتكاب الفاحشة، سواء كان قريبا أم غيره، وإنما قسمت المادة القتل إلى قسمين:
الأول: أن يعتدي الجاني على المجني عليه بقتله مباشرة.
الثاني: أن يعتدي الجاني على المجني عليه بالضرب ويؤدي هذا الضرب إلى وفاته حالا أو لاحقا.
فالعقوبة الواردة على الجاني في القسم الأول، وهو أن يعتدي الجاني على المجني عليه بالقتل مباشرة هي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر.
وبإمعان النظر نجد أن نوع القتل في هذه الحالة حسب نظر الشارع هو القتل العمد العدوان، وذلك لإقبال الجاني على ارتكاب الجريمة بغض النظر عن السبب الداعي إليه.
والعقوبة الواردة على الجاني في القسم الثاني، وهو أن يعتدي الجاني على المجني عليه بالضرب أو الإصابة فتؤدي إلى وفاته هي السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز ثمان سنوات.
وبتدقيق النظر أيضا نجد أن نوع القتل حسب نظر الفقه الإسلامي هو القتل الخطأ أو شبه العمد عند من يقول به، وعليه فيعامل الجاني على هذا الأساس.
وبعد تحديد نوعية القتل في الحالتين آن الأوان أن نقارن ما ورد في المادة من عقوبة بالشريعة الإسلامية.