فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 197

ملاحظة: تم تناول هذه المادة بالدراسة -وإن كان الفعل الوارد فيها لا يعتبر زنى- وذلك لأنها جاءت ضمن مواد الزنا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الفعل الوارد فيها يعتبر مقدمة للزنا فكان حريا أن تتناول بشيء من التفصيل. والله تعالى أعلم.

وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كتميم لصيغة هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي: كل من ارتكب مع أنثى مستعملا الوسائل المبينة في المادة السابقة أو متأثرا بظروفها فعلا من أفعال الشهوة بخلاف الجماع الجنسى يعاقب تعزيرا بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.

المطلب الثالث: المادة 426

أولا: نص المادة:

1 -كل شخص مرتبط بعلاقة زوجية منتجة لآثارها القانونية باشر علاقة جنسية مع غير زوجه يعاقب بالسجن مدة أقصاها سنتان وتوقع نفس العقوبة على الشريك في الجريمة.

2 -تقام الدعوى في الجريمة بناء على شكوى مجني عليه.

ثانيا: تحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة:

المادة 426 من قانون العقوبات الصومالي ورد في بندها (1) حكم الزنا للأشخاص المتزوجين إذا باشروا علاقة جنسية مع غير أزواجهم، وحدد القانون العقوبة في هذه الحالة بالسجن مدة أقصاها سنتان وفي نفس الوقت توقع العقوبة ذاتها على الشريك في الجريمة، بعد النظر في هذه الجريمة نجد أنها جريمة الزنا لأن القانون نص على مباشرة العلاقة الجنسية من المتزوج للطرف الآخر قد يكون متزوجا وقد لا يكون، ومباشرة العلاقة الجنسية هي الزنا في الشريعة الإسلامية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت