وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف بمفهوم القانون والنظام، العقوبة الجناية.
أولا: القانون:
القانون لغة: مقياس كل شيء وطريقه، ويأتي بمعنى الأصل، وليست لغة عربية، فقيل هي لغة رومية، وقيل فارسية [1] .
القانون اصطلاحًا: أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامها منه [2] .
وقيل: (مجموعة القواعد المنظمة لسلوك وعلاقات الأشخاص في المجتمع على وجه ملزم) . هذا في معناه العام، أما في معناه الخاص فهو: (كل قاعدة أو مجموعة من القواعد تضعها السلطة التشريعية لتنظيم أمر معين) [3] ، وهذا تعريف حسن مفصَّل.
(1) فيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، مسسة الطباعة للنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، ط: الثامنه: 1436 ه،2005 م، ح 2، ص 158. الرازي، زينا لدين، مختار الصحاح، محقق: يوسف شيخ محمد، المكتبة العصرية دار النموذجية، بيروت- صيدا، ط: الخامسة 1420 ه، 1999 م، ج 1، ص 261.، المعجم الوسيط، مجموعة من المؤلفين: إبراهيم مصطفى، احمد زياد، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار الدعوة، ج 2، ص 763.
(2) المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج 1، ص 763.
(3) الخليلي، حبيب إبراهيم، مدخل للعلوم القانونية، ص 1.