وفيه توطئة ومبحثان، وخلاصة:
التوطئة: في بيان ما يتعلق بالسرقة من أحكام في الفقه الإسلامي، وسرد المواد المتعلقة بالسرقة في نظام العقوبات الجنائية الصومالي.
الفرع الاول: بيان ما يتعلق بالسرقة من أحكام في الفقه الإسلامي
تعريف السرقة:
إن الإسلام قد حرص على المال فشرع ما يضمن حفظه من كل الجوانب (جانب الوجود وجانب العدم) وجعله أحد الضروريات الخمس التي يجب حفظها والذود عنها، ومن حكمة الله تعالى ورحمته بخلقه أنه فرض العقوبة على كل من اعتدى على مال الغير فأخذه خفية، وجعل هذه العقوبة هي قطع يد سارق جزاء له فقال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [1] . وسوف نتناول في هذا المطلب تعريف السرقة في اصطلاح أهل الفقه فنقول:
(1) سورة المائدة: الآية: 38.