لا يختلف التعريف الاصطلاحي عن التعريف اللغوي كثيرا إلا أن بعض الفقهاء أضافوا في التعريف الاصطلاحي بعض القيود التي هي من شروط القطع وليس لمطلق السرقة.
وسنورد بعض التعريفات المتعلقة للسرقة لدى المذاهب الأربعة:
تعريف الحنفية:
"أخذ الشيء من الغير على وجه الخُفْيَة بغير الحق" [1] .
تعريف المالكية:
أخذ مكلف نصابًا من مال محترم لغيره، خفية بلا شُبْهة [2] .
تعريف الشافعية:
"أخذ مال الغير خفية من حِرْزُ مثله بشروط مخصوصة" [3] .
تعريف الحنابلة:
"أخذ مال محترم لغيره على وجه الاختفاء، وإخراجه من حرز مثله ولا شبهة له" [4] .
(1) ابن نجيم، بحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج:5 ص 54.
(2) الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف ج: 4،ص:469.
(3) الرملي، نهاية المجتهد إلى شرح المنهاج ج:7 ص:439.
(4) البهوتي، كشاف القناع ج 6 ص:612.