فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 197

لا يختلف التعريف الاصطلاحي عن التعريف اللغوي كثيرا إلا أن بعض الفقهاء أضافوا في التعريف الاصطلاحي بعض القيود التي هي من شروط القطع وليس لمطلق السرقة.

وسنورد بعض التعريفات المتعلقة للسرقة لدى المذاهب الأربعة:

تعريف الحنفية:

"أخذ الشيء من الغير على وجه الخُفْيَة بغير الحق" [1] .

تعريف المالكية:

أخذ مكلف نصابًا من مال محترم لغيره، خفية بلا شُبْهة [2] .

تعريف الشافعية:

"أخذ مال الغير خفية من حِرْزُ مثله بشروط مخصوصة" [3] .

تعريف الحنابلة:

"أخذ مال محترم لغيره على وجه الاختفاء، وإخراجه من حرز مثله ولا شبهة له" [4] .

(1) ابن نجيم، بحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج:5 ص 54.

(2) الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف ج: 4،ص:469.

(3) الرملي، نهاية المجتهد إلى شرح المنهاج ج:7 ص:439.

(4) البهوتي، كشاف القناع ج 6 ص:612.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت