فبالنظر إلى هذه التعريفات في المذاهب الأربعة نجد أنهم يتفقون على أن السرقة هي أخذ مال الغير على سبيل الاختفاء وبغير حقه أو بلا شبهة.
أنواع السرقة:
السرقة في الشريعة الإسلامية نوعان:
1 -سرقة عقوبتها الحد. 2 - وسرقة عقوبتها التعزير.
فالسرقة التي عقوبتها الحد نوعان هما: السرقة الصغرى، والسرقة الكبرى
فالسرقة الصغرى: هي أخذ مال الغير خفية.
أما السرقة الكبرى فهي أخذ مال الغير على سبيل المغالبة، وتسمي الحرابة [1] .، ولا تدخل في هذا الموضوع، فيقتصر كلامنا على السرقة الصغرى.
شروط السرقة (أي الشروط التي يجب توفرها في السرقة لإقامة الحد على السارق) :
فالشروط في السرقة أنواع بعضها يرجع إلى السارق، وبعضها يرجع إلى المسروق، وبعضها إلى المسروق منه وبعضها يرجع إلى المسروق فيه.
(1) ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على در المختار، ط: الثانية 1412 ه-1992 م دار الفكر- بيروت ج:4،ص:82