فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 197

هذه المادة نصت في بندها (1) على عقوبة كل رجل راتكب جريمة الزنا مع امرأة أو امرأة مع رجل محظور عليهما الزواج ببعضهما كالأصهار وحلائل الأبناء وغير ذلك وتكون العقوبة بالسجن ما بين السنتين والخمس سنوات، بينما في النبد (2) بيان حكم الزناالخاصة بالمحارم بحيث تزداد العقوبة، وهنا ينبغي التعرض لأنواع المحارم فيقال:

المحارم ينقسمون إلى قسمين إما محرمات مؤبدة وإما محرمات مؤقتة، ويكون التحريم إما بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة، وعلى أية حال فإن قانون أحوال الشخصية الصومالي بين المحرمات كالآتي:

المادة 10 التحريم بسبب القرابة (النسب)

يحرم على الشخص الزواج بأصوله وفروعه وفروع والديه وفروع أجداده وفروع جداته من الدرجة الأولى.

المادة 11 تحريم بسبب المصاهرة:

يحرم على الرجل بسبب المصاهرة الزواج:-

(أ) زوجة أحد أصوله.

(ب) زوجة أحد فروعه.

(ج) أصول زوجته.

(د) فروع زوجته إذا كان قد دخل بها دخولًا حقيقيًّا.

(هـ) فروع من دخل بها دخولًا حقيقيًّا بعقد فاسد.

المادة 12 التحريم بسبب الرضاع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت