1 -... يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
2 -... لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا تم إرضاع الطفل باللبن في السنتين الأوليين من حياته خمس رضعات مشبعات متفرقات.
أما المحرمات من ناحية الفقه الإسلامي
محرمات من النكاح هم:
من النسب سبعة:
1 -الأم وإن علت. 2 - البنت وإن سفلت. 3 - الأخت. 4 - بنت الأخ. 5 - بنت الأخت. 6 - العمة. 7 - الخالة.
أما من الرضاع وهم سبع أيضا:
1 -الأم من الرضاع، 2 - البنت من الرضاع، 3 - الأخت من الرضاع، 4 - بنت الأخ من الرضاع، 5 - بنت الأخت من الرضاع، 6 - العمة من الرضاع، 7 - الخالة من الرضاع
ومن جهة المصاهرة هم:
1 -زوجة الأب وأن علا، 2 - زوجة الابن وإن سفل، 3 - أم الزوجة وإن علت، 4 - الربيبةوهي بنت الزوجة، 5 - وذوات الأزواج [1] .
(1) البغدادي، عبد الرحمن، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، ط: ثالثة، شركة مكتبة ومطبعة مصظفى البابي الحلبي وأولاده مصر ج:1 ص:60.