فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 197

فإن كانت تميز ومكّنت رجلا من نفسها فوطئها فإن كان مثلها يخدع فلها الصداق، وإن كان مثلها لا يخدع فلا صداق لها [1] .

وبذلك يتبين أن العقوبة الواردة في القانون وهي السجن ما بين خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة مخالفة لما أقره الفقه الإسلامي من وجوب الحد على المرتكب في الأنواع الثلاثة، وثبوت الصداق في النوع الأول والثاني، وبعد ذلك يرجع الأمر إلى الحاكم أو القاضي أو ولي الأمر في إضافة أي عقوبات تعزيرية أخرى لردع غيره من الإقدام على ارتكاب هذه الجرائم من حبس أو غيره مما يرى فيه المصلحة للمجتمع. والله تعالى أعلم.

وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كتميم أو بديل لصيغة بنود هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي:

1 -كل من واقع بالعنف أو بالتهديد يقام عليه حد الزنا، وهو الجلد والتغريب إذا كان بكر، والرجم إذا كان محصنا مع وجوب الصداق عليه.

2 -توقع نفس العقوبة على الشخص الذى يواقع أنثى ليست أهلا للرضا، أو يواقع أنثى مدعيا أنه شخص آخر وظهر كذبه في دعواه.

3 -توقع نفس العقوبة أيضا على كل موظف عمومى أساء استعمال سلطته بأن زنى بأنثى قبض عليها أو عهد إليه بالتحفط عليها بحكم وظيفته أو التنفيد الأمربشأنها صادر من السلطات المختصة.

(1) الاستذكار، مرجع سابق، ج 7 ص:146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت