فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 197

أخرى نصت على استثناء الوالد وتخصيصه بتخفيض العقوبة إلى نصف المدة المذكورة أو ثلثها وهي المادة 442 حيث جاء فيها ما نصه:

(إذا ما أرتكب أحد الوالدين إحدى الجرائم المشار إليها في المواد 434 [1] ،436 [2] ،438 [3] ، 440 [4] ، 441، فتعدل العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كالآتى:

(1) المادة (434) (كل من ارتكب جريمة القتل يعاقب بالإعدام) .

(2) المادة (436) التسبب في موت شخص برضائه:

نصت المادة"436"على الآتي:

1 -كل من تسبب في وفاة شخص برضاه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة.

2 -يعاقب الجاني بالإعدام إذا ارتكب الجريمة:

أ- ضد الشخص لم يبلغ الثامن عشر من عمره.

ب- ضد شخص معتوه.

ج- ضد شخص تحصّل الجاني على رضاه بالعنف أو التهديد أو الإيحاء أوالتحايل.

كل من تسبب في وفاة شخص برضاه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة.

2 -يعاقب الجاني بالإعدام إذا إرتكب الجريمة:

أ- ضد شخص لم يبلغ الثامن عشر من عمره.

ب- ضد شخص معتوه.

ج- ضد شخص تحصَّل الجاني على رضاه بالعنف أو التهديد أو الإيحاء أوالتحايل.

(3) المادة (438) التحريض أو المساعدة علي الانتحار:

1 -كل من حرض شخصا أو ساعده علي الإنتحار أوسهل له بأية وسيلة إرتكاب هذه الجريم يعاقب في حالة الوقوع الإنتحار بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي عشرة سنوات. فإدا لم تتم الجريمة الإنتحار فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز الخمس سنوات بشرط أن يترتب علي المحاول إصابة جسيمة أو شديدة الجسامة.

2 -تزداد العقوبة إذا كان الشخص الذي تعرض للتحريض أو المساعدة ممن يندرجون تحت إحدى الفئات المشار إليها في البندين أ، ب من الفقرة (2) من المادة 436. ومع ذلك فإذا لم يبلغ الشخص المدكور الرابعة عشر من عمره، أو كان ناقص الأهلية فتطبق الأحكام الخاصة بالقتل.

(4) المادة (440) الإصابة

1 -كل من أصاب آحر إصابة نشأة عنها مرض جسمانى أو عقلى يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز عن ثلاثة سنوات.

2 -تعد الإصابة جسيمة وتوقع عقوبة السجن مدة لاتقل عن ثلاثة سنوات ولا تتجاوز سبع سنوات.

أ- إذا نشأ عن الفعل مرض يهدد حياة المجنى عليه أ مرض أو عجز يمنعه عن مزاولة حرفته المعتادة لمدة أربعين يوما.

ب- إذا إقتضى الفعل إاى فعل مستديم في حاسة أو عضو.

ج- إذا كانت المجنى عليها حبلى وأفضى الفعل إلى تعجيل الولادة.

3 -تعد الإصابة شديدة الجسامة وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ستة سنوات ولا تتجاوز إثنتى عشرة السنة إذا نجم عن الفعل:

أ- علة من المحقق أو من المرجح عدم شفاؤها.

ب- فقدان حاسة من الحواس.

ج- فقدان عضو أو بتره بحيث يصبح عديم الجدوى أو فقدان القدرة علي إستعمال عضو من الأعضاء أو فقدان المقدرة علي الأنجاب أو صعوبة مستديمة وحطيرة في النطق.

د- تشوه الوجه أو عاهة مستديمة فيه.

ه- إجهاض المحنى عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت