تحريم القتل من القرآن: قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [1] .
تحريم القتل من السنة: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ ) ) [2] .
عقوبته في الشريعة الإسلامية:
عقوبة القاتل العمد في الشريعة الإسلامية لها جانبان:
1 -عقاب في الآخرة: وهو الإثم والوعيد [3] ، قال تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [4] .
2 -عقاب في الدنيا: للقتل العمد أكثر من عقوبة تتمثل في الجوانب الآتية:
أ- القصاص أو الدية.
ب- الكفارة.
(1) سورة الإسراء، الآية:17.
(2) متفق عليه. انظر: البخاري: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: (أن النفس بالنفس والعين بالعين .. ) ، حديث رقم: 6878، ج 9، ص 5. مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، ج 3، ص 1302.
(3) ابن الحجر العسقلاني، أحمدبن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة-بيروت،1379، ج 12،ص 178 - 190.
(4) سورة النساء، الآية 39.