نوع العقوبة للحاكم أو القاضي ذلك لأن الشريعة تعاقب كل من خالف الآداب العامة بعقوبة تعزيرية من ضرب أو حبس أو فرض غرامة أو غير ذلك.
المادة: 400
الجريمة التي وردة في الفقه الإسلامي:
جرائم غير الطبيعية ترتكب بالعنف:
ارتكاب الفاحشة مع شخص من نفس الجنس أو من جنس آخر بطريقة غير طبيعية.
العقوبة الواردة في القانون:
يضاعف السجن من سنة إلى خمس سنوات.
التكييف الفقهي للجريمة:
تم تكييف الجريمة الواردة في المادة بأنها إما لواط وإما سحاق.
نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:
في الشريعة الإسلامية نجد أن العقوبة المحددة في هذه الأنواع كلها عقوبة تعزيرية على الراجح.
وعليه فيمكن القول بأن القانون من هذا الجانب لم يخالف الشريعة والفقه الإسلامي طالما ترك تحديد العقوبة التعزيرية إلى اجتهاد القاضي حسبما يراه مصلحة وطريقة لردع المجرم الأثيم وغيره. والله تعالى أعلم.