خامسا: أن القانون لم يتعرض لتعريف السرقة مطلقا، ولذلك جاء في مواد السرقة ما لا يصدق عليه اسم السرقة عادة، كالغصب، والنهب، والخديعة، والاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وغير ذلك.
سادسا: أن القانون لم يقض بإقامة حد السرقة (قطع يد السارق) وتضمين الشيء المسروق على من ثبتت عليه السرقة، وإنما قضى بالسجن والغرامات المالية فقط.
سابعا: تعرض القانون لتعريف الزنا بأنه ولوج العضو الذكري جماعا جنسيا مما يدل على أنه حدد الزنا في إتيان المرأة في قبلها فقط، وأما ما عدا ذلك فجعله في قسم الجرائم غير الطبيعية أو سوء الخلق والأدب، فيكون تعريفه وعليه فيكون تعريف الزنا حسب القانون: إيلاج ذكر في قبل غير شرعي مطلقا وبغير رضا الطرف الآخر، أو برضا من لا يعتبر رضاها.
ثامنا: لم يوجب القانون حد الزنا (الجلد والتغريب للبكر، والرجم للمحصن) على الزاني، وإنما أوجب السجن فقط.
تاسعا: بلغ عدد المواد التي تم تناولها بالدراسة في جريمة القتل 7، فكان عدد المواد التي وافق جزء منها الشريعة وخالف آخر ستا، كماوجدت مادة واحدة منها خالفت الشريعة مطلقا.
عاشرا: بلغ عدد المواد التي تم تناولها بالدراسة في جريمة السرقة ثلاثا، وافقت مادة واحدة منها الشريعة مطلقا، وخالفت مادة واحدة للشريعة مطلقا، كما أن هناك مادة أخرىوافق جزء منها الشريعة وخالف الجزء الآخر.
حادي عشر: بلغ عدد المواد التي تم تناولها بالدراسة في جريمة الزنا خمسا، فوجدت مادتان وافق جزء منهما الشريعة وخالف آخر، كما أن هناك ثلاث مواد خالفت الشريعة مطلقا.