فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 197

عقوبات القتل شبه العمد:

أولا: الدية:

تعريف الدية: هوالمال الذي هو بدل النفس [1] .

الأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة:

أما الكتاب في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [2] .

وأما السنة فروى أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم كتابًا إلى أهل يمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه: (( وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ) ) [3] .

ثانيا: الكفارة: تجب الكفارة عقوبة أصلية على القتل شبه العمد مع الدية وقد تم تعريف الكفارة وبيان دليل وجوبه في موضوع القتل العمد.

ثالثا: الصيام: الصيام عقوبةبدلية لعقوبة الكفارة عند عدم وجود الرقبة، وهو شهران متتابعان.

رابعا: الحرمان من الميراث: وقد تكلمنا سابقا عن هذا الموضوع في موضوع القتل العمد.

(1) المصدر نفسه، ج 1، ص 106. البهوتي، كشاف القناع، ج 6، ص 5.

(2) سورة النساء، الآية 92.

(3) السجستاني، سنن أبي داود، كتاب الديات ج 2 ص 279.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت