ينبني على الخلاف: السيف المحلى بذهب أو فضة، هل هو عرض يجوز بيعه بالعين إلى أجل ولا يعتبر فيه اجتماع البيع والصرف بناء على الأول أم يحرم فيه ربا النساء [1] ويرعى فيه شرط اجتماع البيع والصرف بناء على الثاني.
والمشهور: مراعاة الربا مطلقا وعدم مراعاة اجتماع البيع والصرف بشرط كون الحلية الثلث فأقل [2]
وينبني عليها أيضا: التمر المؤبر [3] بعضه، هل الأقل منه تابع للأكثر بناء على الأول أم لكل حكم نفسه بناء على الثاني والمشهور: أن الأقل تابع للأكثر.
وينبني عليها أيضا: مسائل الزكاة: هل الأقل فيها تابع للأكثر وهو المشهور فيما سوى الإدارة إن كانت أقل فإن كانت أكثر تبعها الإحتكار أو لكل حكمه وذلك في: اجتماع صنفين من النعم وتؤخذ الزكاة من الأكثر إلا أن يكون الأقل نصابا في غير محل وقص (فيؤخذ منه نصيبه) [4] وكاجتماع السقي بالآلة والسقي بالسماء [5] وكاجتماع الإحتكار والإدارة.
والمشهور أن الأقل تابع للأكثر إلا إذا كان الأقل إدارة فيكون لكل منهما حكمه
وينبني عليها أيضا: المغارسة إذا ثبت فيها بعض الشجر، هل الأقل تابع للأكثر أم لكل حكمه والمشهور أن الأقل تابع للأكثر.
(1) النَّساء: التأخير، يقال نسأته وأنسأته البيع انظر القاموس المحيط ط مؤسسة الرسالة ص 68 وفي الإصطلاح: عرفه ابن عرفة بقوله.
(2) راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 3 ص 39 - 40
(3) أبرت النخل أبرا لقحته وأبرته بالتشديد تأبيرا صيغة مبالغة وتكثير (انظر المصباح المنير ج 1 ص 1)
(4) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(5) انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل عند قول خليل < وإن سقي بهما فعلى حكميهما، وهل يغلب الأكثر خلاف> (ج 2 ص 282)