فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 97

ينبني على الخلاف: السيف المحلى بذهب أو فضة، هل هو عرض يجوز بيعه بالعين إلى أجل ولا يعتبر فيه اجتماع البيع والصرف بناء على الأول أم يحرم فيه ربا النساء [1] ويرعى فيه شرط اجتماع البيع والصرف بناء على الثاني.

والمشهور: مراعاة الربا مطلقا وعدم مراعاة اجتماع البيع والصرف بشرط كون الحلية الثلث فأقل [2]

وينبني عليها أيضا: التمر المؤبر [3] بعضه، هل الأقل منه تابع للأكثر بناء على الأول أم لكل حكم نفسه بناء على الثاني والمشهور: أن الأقل تابع للأكثر.

وينبني عليها أيضا: مسائل الزكاة: هل الأقل فيها تابع للأكثر وهو المشهور فيما سوى الإدارة إن كانت أقل فإن كانت أكثر تبعها الإحتكار أو لكل حكمه وذلك في: اجتماع صنفين من النعم وتؤخذ الزكاة من الأكثر إلا أن يكون الأقل نصابا في غير محل وقص (فيؤخذ منه نصيبه) [4] وكاجتماع السقي بالآلة والسقي بالسماء [5] وكاجتماع الإحتكار والإدارة.

والمشهور أن الأقل تابع للأكثر إلا إذا كان الأقل إدارة فيكون لكل منهما حكمه

وينبني عليها أيضا: المغارسة إذا ثبت فيها بعض الشجر، هل الأقل تابع للأكثر أم لكل حكمه والمشهور أن الأقل تابع للأكثر.

(1) النَّساء: التأخير، يقال نسأته وأنسأته البيع انظر القاموس المحيط ط مؤسسة الرسالة ص 68 وفي الإصطلاح: عرفه ابن عرفة بقوله.

(2) راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 3 ص 39 - 40

(3) أبرت النخل أبرا لقحته وأبرته بالتشديد تأبيرا صيغة مبالغة وتكثير (انظر المصباح المنير ج 1 ص 1)

(4) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

(5) انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل عند قول خليل < وإن سقي بهما فعلى حكميهما، وهل يغلب الأكثر خلاف> (ج 2 ص 282)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت