وينبني عليها أيضا: من استُأجر على الأذان والإمامة إذا قام بالأذان دون الإمامة، هل يستحق جميع الأجرة بناء على الأول، أم يحط منها بنسبة الإمامة بناء على الثاني وهو المشهور.
وينبني عليها أيضا: من أصدق ألفا لمن يظنها غنية لغناها فتبين أنها فقيرة، هل يلزمه جميع الألف بناء على الأول أم يحط عنه ما بين مهر الغنية والفقيرة بناء على الثاني وهو المشهور (وهنالك قول ثالث بأنه يخير في فسخ النكاح قبل الدخول) [1]
وينبني عليها أيضا: الهبة والحبس إذا حيز أكثرهما أو أقلهما، هل يكون الأقل تابعا للأكثر في الصورتين بناء على الأول أو لكل حكم نفسه بناء على الثاني
والمشهور: أن الأقل تابع للأكثر في الصحة والبطلان.
وينبني عليها أيضا: الشاة اللبون هل يجوز بيعها بطعام لأجل واستئجار الأرض بها بناء على الأول، أم لا بناء على الثاني والمشهور: أنه لا يجو ز فيهما.
وينبني عليها أيضا: من اشترى عبدا واشترط ماله هل ينظر في المال حكم جواز بيعه بناء على الثاني فلايجوز فيه اجتماع بيع وصرف ولا ربا النسا ولا ربا الفضل [2] ويشترط علمه وحضور المدين إن كان فيه دين أو لا يراعى شيء من ذلك بناء على الأول.
والمشهور: الأول إن اشترط المال للعبد والثاني إن اشترطه المشتري لنفسه
(1) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(2) الفضل لغة الزيادة، وفي اصطلاح الفقهاء عرفه ابن عرفة بقوله.