وينبني عليها أيضا: اشتراط خلفة القصيل [1] فتجوز على الأول لا على الثاني
والمشهور: أنها تجوز بأربعة شروط هي:
1 -أن يكون الشرط قبل قطعها.
2 -أن لا يشترط بقاؤها حتى تتحبب
3 ـ أن يوقن وجودها عادة
4 ـ أن لا يشترط بقاء الخلفة حتى تتحبب
(خشية أن يكون قاصدا الحب) [2]
وينبني عليها أيضا: اشتراط ثمر الشجرة مع الأرض المكتراة أو الدار قبل بدو صلاحه فجوز إن كان الثلث فأقل بناء على الأول لا على الثاني (والمشهور: الأول) [3]
وينبني عليها أيضا: من اقتات غير غالب قوت أهل البلد، هل تجب عليه الفطرة من الغالب بناء على الأول وهو المشهور أو من قوت نفسه بناء على الثاني إلا أن يكون قوته أدنى لعجز فتصح منه.
وينبني عليها أيضا: من باع نحلا بعسله هل يجوز بطعام إلى أجل بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور.
وينبني عليها أيضا: من باع أرضا بها زرع قبل بدو صلاحه ولم يشترطه المشتري ثم أراد أن يبيعه من المشتري فهل يجوز بناء عل الأول أم لا بناء على الثاني - لأنه بيع للزرع قبل بدو صلاحه - والمشهور: الجواز.
(1) القصيل فعيل بمعنى مفعول أي المقصول وهو المجذوذ، وخلفة القصيل إسم لما ينبت من الزرع بعد جذه.
(2) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(3) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)