فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 489

العدوانية فمن ذلك الغصب يضمن فيه النماء المنفصل على المذهب ولم يحك ابن أبي موسى في ضمانه خلافا مع حكايته الخلاف في المتصل ولا يظهر الفرق بينهما فالتخريج متوجه بل قد يقال ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور التي سقناها في الرد بالعيب تدل على عدم الضمان حيث سرى بين ظهور العين وبين الاستحقاق ومنه الأمانات إذا تعدى فيها ثم نمت فإنه يتبعها في الضمان ومنه صيد الحرم والإحرام يضمن نماؤه المنفصل إذا دخل تحت اليد الحسية وإن لم يدخل تحت اليد لكنه هلك بسبب إمساك الأم ففيه خلاف مشهور تنبيه اضطرب كلام الأصحاب في الطلع والحمل هل هما زيادة منفصلة أو متصلة أما الطلع فللأصحاب فيه طرق أحدها أنه زيادة متصلة سواء أبر أو لم يؤبر وبه جزم القاضي وابن عقيل في كتاب الصداق وأن الزوج يجبر على قبوله إذا بذلتها الزوجة بكل حال وكذا ذكر صاحب الكافي في كتاب الصداق وجعل كل ثمرة على شجرها زيادة متصلة وصرح القاضي في المجرد في باب الغصب بأن الزيادة المتصلة التي يمكن إفرادها كصبغ الثوب وتزويق الدار والمسامير هل يجبر على قبولها يخرج على وجهين أصحهما يجبر وهو قول الخرقي في الصداق والثاني أنه زيادة منفصلة بكل حال أبر أو لم يؤبر لأنه يمكن فصله وإفراده بالبيع كذا أطلقه القاضي وابن عقيل أيضا في موضع من التفليس والرد بالعيب وصرح صاحب المغني بإبدائه احتمالا وحكاه في الكافي عن ابن حامد الثالث أن المؤبر زيادة منفصلة وغير المؤبر زيادة متصلة صرح به القاضي وابن عقيل أيضا في التفليس والرد بالعيب وذكر أنه منصوص عن أحمد اعتبارا بالتبعية في البيع وعدمها الرابع أن غير المؤبر زيادة متصلة بغير خلاف وفي المؤبر وجهان وهذه طريقة صاحب الترغيب في الصداق والخامس أن المؤبر زيادة منفصلة وجها واحدا وفي غير المؤبر وجهان واختار ابن حامد أنها منفصلة وهي طريقة الكافي في التفليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت