فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 489

اغتسل ينوي الجنابة وحدها أنه يرتفع حدثه الأصغر تبعا وهي اختيار الشيخ تقي الدين وقد يقال المقصود أن يقع عقب الطواف صلاة كما أن المقصود أن يقع قبل الإحرام صلاة فأي صلاة وجدت حصلت المقصود ومنها لو أخر طواف الزيارة إلى وقت خروجه فطاف فهل يسقط عنه طواف الوداع أم لا على روايتين ونص في رواية ابن القاسم على سقوطه ومنها إذا أدرك الإمام راكعا فكبر للإحرام فهل تسقط عنه تكبيرة الركوع على روايتين أيضا والمنصوص عنه الإجزاء وهل يشترط أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح أم لا على روايتين نقلهما عنه ابن منصور وإحداهما لا يشترط بل يكفيه أن يكبر بنية الصلاة وإن لم يستحضر بقلبه أنها تكبيرة الإحرام كما لو أدرك الإمام في القيام والثانية لا بد أن ينوي بها الافتتاح لأنه قد اجتمع ههنا تكبيرتان فوقع الاشتراك فاحتاجت تكبيرة الإحرام إلى نية تميزها بخلاف حال القيام فإنه لم يقع فيه اشتراك ومنها إذا اجتمع في يوم عيد وجمعة فأيهما قدم أولا في الفعل سقط به الثاني ولم يجب حضوره مع الإمام وفي سقوطه عن الإمام روايتان وعلى رواية عدم السقوط فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة ذكره صاحب التلخيص وغيره فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية تسقط بحضور أربعين ومنها إذا اجتمع عقيقة وأضحية فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا على روايتين منصوصتين وفي معناه لو اجتمع هدى وأضحية واختار الشيخ تقي الدين أنه لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي ومنها اجتماع الأسباب التي يجب بها الكفارات وتتداخل في الأيمان والحج والصيام والظهار وغيرها فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزاءه وسقطت سائر الكفارات وإن كان مبهما فإن كانت من جنس وادح أجزأه أيضا وجها واحدا عند صاحب المحرر وعند صاحب الترغيب أن فيه وجهين وإن كانت من جنسين فوجهان في اعتبار نية التعيين وأما الأحداث الموجبة للطهارة من جنس أو جنسين موجبهما واحد فيتداخل موجبهما بالنية أيضا من غير إشكال وإن نوى أحدهما فالمشهور أنه يرتفع الجميع ويتنزل ذلك على التداخل كما قلنا في الكفارات أو على أن الحكم الواحد يعلل بعلل مستقلة وإذا نوى رفع حدث البعض فقد نوى واجبه وهو واحد لا تعدد فيه وعن أبي بكر لا يرتفع إلا ما نواه قال في كتاب المقنع إذا أجنبت المرأة ثم حاضت يكون الغسل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت