ومنها الأضحية المعينة فإن الحق ثابت في رقبتها لا يزول بدون اختيار المالك فإذا تعيبت خرجت عن كونها أضحية فإذا زال العيب عادت أضحية كما كانت ذكره ابن عقيل في عمده ومنها التدبير على إحدى الروايتين ومنها رجوع الزوج في نصف الصداق بعد الفراقة فإنه يستحقه سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه ثم عاد أو لم يزل لأن حقه متعلق بعينه ومنها عروض التجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختياره ثم عادت فإنه لا ينقطع الحول بذلك كما إذا تخمر العصير ثم تخلل ذكره ابن عقيل وغيره ومنها صفة الطلاق تعود بعود النكاح وسواء وجدت في زمن البينونة أو لم توجد على المذهب الصحيح ومنها صفة العتق تعود بعود ملك الرقيق في أشهر الروايتين وفي الأخرى لا تعود إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق بأن ملك الرقيق لا يبنى فيه أحد الملكين على الآخر بخلاف النكاح فإنه يبنى فيه أحد الملكين على الآخر في خلاف النكاح فإنه يبتى فيه أحد الملكين على الآخر في عدد الطلاق على الصحيح وهذا التفريق لا أثر له وإذ لو كان معتبرا لم يشترط لعدم الحنث وجود الصفة في غير الملك ومنها الرد بالعيب لا يمتنع بزوال الملك إذا لم يدل على الرضى وها هنا صور مختلف في إلحاقها بأحد النوعين وهي محتملة منها رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا أخرجه الابن عن ملكه ثم عاد إليه فهل يسقط حقه من الرجوع أم لا ومنها الرجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها بعينها وكان المفلس قد أخرجها عن ملكه ثم عادت إليه وفي المسألتين ثلاثة أوجه أحدها لا حق لهما فيها لأن حقهما متعلق بالعقد الأول المتلقى عنهما والثاني غير متلق عنهما فلا يستحقان فيه رجوعا والثالث لهما الرجوع نظرا إلى أن حقهما ثابت في العين وهي موجودة فأشبه الرد بالعيب والرابع إن عاد بملك جديد سقط حقهما وإن عاد بفسخ العقد فلهما الرجوع لأن الملك العائد بالفسخ تابع للملك الأول فإن الفسخ رفع للعقد الحادث فيعود الملك كما كان