فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 489

ومنها الأضحية المعينة فإن الحق ثابت في رقبتها لا يزول بدون اختيار المالك فإذا تعيبت خرجت عن كونها أضحية فإذا زال العيب عادت أضحية كما كانت ذكره ابن عقيل في عمده ومنها التدبير على إحدى الروايتين ومنها رجوع الزوج في نصف الصداق بعد الفراقة فإنه يستحقه سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه ثم عاد أو لم يزل لأن حقه متعلق بعينه ومنها عروض التجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختياره ثم عادت فإنه لا ينقطع الحول بذلك كما إذا تخمر العصير ثم تخلل ذكره ابن عقيل وغيره ومنها صفة الطلاق تعود بعود النكاح وسواء وجدت في زمن البينونة أو لم توجد على المذهب الصحيح ومنها صفة العتق تعود بعود ملك الرقيق في أشهر الروايتين وفي الأخرى لا تعود إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق بأن ملك الرقيق لا يبنى فيه أحد الملكين على الآخر بخلاف النكاح فإنه يبنى فيه أحد الملكين على الآخر في خلاف النكاح فإنه يبتى فيه أحد الملكين على الآخر في عدد الطلاق على الصحيح وهذا التفريق لا أثر له وإذ لو كان معتبرا لم يشترط لعدم الحنث وجود الصفة في غير الملك ومنها الرد بالعيب لا يمتنع بزوال الملك إذا لم يدل على الرضى وها هنا صور مختلف في إلحاقها بأحد النوعين وهي محتملة منها رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا أخرجه الابن عن ملكه ثم عاد إليه فهل يسقط حقه من الرجوع أم لا ومنها الرجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها بعينها وكان المفلس قد أخرجها عن ملكه ثم عادت إليه وفي المسألتين ثلاثة أوجه أحدها لا حق لهما فيها لأن حقهما متعلق بالعقد الأول المتلقى عنهما والثاني غير متلق عنهما فلا يستحقان فيه رجوعا والثالث لهما الرجوع نظرا إلى أن حقهما ثابت في العين وهي موجودة فأشبه الرد بالعيب والرابع إن عاد بملك جديد سقط حقهما وإن عاد بفسخ العقد فلهما الرجوع لأن الملك العائد بالفسخ تابع للملك الأول فإن الفسخ رفع للعقد الحادث فيعود الملك كما كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت