هذا أن يفرق بين التلف قبل القبض وبعده فأما الأعيان المملوكة بعقد غير البيع كالصلح والنكاح والخلع والعتق ونحو ذلك فحكمها حكم البيع فيما ذكرنا عند أكثر الأصحاب قال في المغني ليس فيه اختلاف وحكى أبو الخطاب ومن اتبعه رواية بأن الصداق مضمون على الزوج قبل القبض مطلقا فإنه نص فيما إذا أصدقها غلاما ففقئت عينه قبل أن تقبضه أن عليه ضمانه وتأولها القاضي على أن الزوج فقأ عينه أو أنه امتنع من التسليم حتى فقئت عينه فيكون ضامنا بلا ريب ويمكن أن يخرج من هذا رواية بأن ضمان جميع الأعيان لا تنتقل إلا بالقبض في البيع وغيره وخرجها بعض الأصحاب رواية عن أحمد من نصه على ضمان صبر الطعام على البائع قبل القبض فمن الأصحاب من تأولها على أنها بيعت كيلا ومنهم من أقرها رواية في المكيل والموزون وأن بيع جزافا ومنهم من خرج منها رواية في جميع الأعيان المتميزة ومأخذ ذلك أن علق الملك لا تنقطع عنه بدون القبض لأن تسليمه واجب عليه بحق العقد ولم يوجد فلم تتم أحكام العقد فكان مضمونا على المملك وهذه شبه ابن عقيل التي اعتمدها في أن ضمان جميع الأعيان قبل القبض وهي ضعيفة فإن البائع عليه التمكين من القبض وهو معنى التسليم فإذا وجد منه فقد قضى ما عليه وأما النقل فهو على المشتري دون البائع وهو واجب عليه لتفريغ ملك البائع من ملكه فكيف يكون تعديه بشغل أرض المالك بملكه من غير إذنه أو مع مطالبته بتفريقه موجبا للضمان على البائع ويحتمل أن يفرق بين النكاح وغيره من العقود بأن المهر في النكاح ليس بعوض أصلي بل هو شبيه بالهبة ولهذا سماه الله نحلة فلا ينتقل ضمانه إلى المرأة بدون القبض كالهبة والصدقة والزكاة وهذا كله في الأعيان فأما المنافع في الإجارة فلا تدخل في ضمان المستأجر بدون القبض أو التمكين منه أو تفوته باختباره فإن استوفى المنافع فلا كلام وإن تمكن من استيفائها بقبض العين أو تسليم الأجير الخاص نفسه تلفت من ضمانه أيضا لتمكنه من الانتفاع النوع الثاني عقود لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة والوصية فالوصية تملك بدون القبض والهبة والصدقة فيهما خلاف سبق فإذا قيل لا يملكان بدون القبض فلا كلام لكن هل يكتفي بالقبض فيهما بالتخلية على رواية كالبيع أم لا بد من النقل جمهور الأصحاب على تسوية الرهن والهبة بالبيع في كيفية القبض واختار صاحب التلخيص أنه لا يكفي التمكين هاهنا في اللزوم ففي أصل الملك أولى قال لأن القبض هنا سبب الاستحقاق بخلاف القبض في البيع فإن العقد سبب لاستحقاق القبض فيكفي فيه