فَأَجَبْت عَنْهُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَصَّ شَارِحُو الْمُخْتَصَرِ عَلَى صِحَّةِ مَسْحِ الْخُفِّ الْمُزَرَّرِ وَأَطْلَقُوا وَلَمْ أَرَ مَنْ قَيَّدَ أَزْرَارَهُ بِكَوْنِهَا غَيْرَ حَدِيدٍ فَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ جَوَازُ مَسْحِ مَا أَزْرَارُهُ حَدِيدٌ وَلَا وَجْهَ لِمَنْعِ مَسْحِهِ وَهُوَ أَحْكَمُ مِنْ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ مِنْ أَزْرَارِهِ إلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ جِدًّا وَقَدْ نَصُّوا عَلَى اغْتِفَارِهِ وَعَلَى أَنَّ مَسْحَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ وَعَلَى كَرَاهَةِ تَتَبُّعِ غُضُونِهِ وَتَجْدِيدِ الْبَلَلِ إنْ جَفَّتْ يَدُهُ قَبْلَ تَكْمِيلِ مَسْحِ الرَّجُلِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَوْ بَقِيَ ثُلُثُهَا أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ وَهَلْ يَبْلُغُ الظَّاهِرُ مِنْ أَزْرَارِ الْحَدِيدِ قَدْرَ ثُلُثِ الرَّجُلِ لَا وَلَا قَدْرَ رُبْعِ عُشْرِهَا مَا هُوَ إلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ جِدًّا مُغْتَفَرٌ يَقِينًا لَا شَكَّ فِيهِ , وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ , وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .