قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ } رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهم . ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي جَارِيَةٍ أُمِّ وَلَدٍ مَاتَ سَيِّدُهَا عَنْ ابْنٍ مِنْهَا وَثَلَاثِ بَنَاتٍ مِنْ غَيْرِهَا ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا عَنْ أَخَوَاتِهِ وَأَبْنَاءِ عَمَّيْهِ ثُمَّ مَاتَتْ الْجَارِيَةُ عَنْ بَنَاتِ سَيِّدِهَا وَأَبْنَاءِ أَخَوَيْهِ فَلِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهَا
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ مِيرَاثُهَا لِأَبْنَاءِ أَخَوَيْ سَيِّدِهَا الْمُسْتَوِيَيْنِ دَرَجَةً وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِبَنَاتِ سَيِّدِهَا لِأَنَّ الْأُنْثَى لَا تَرِثُ بِالْوَلَاءِ إلَّا إذَا بَاشَرَتْ الْعِتْقَ أَوْ جَرَّ الْوَلَاءُ لَهَا عِتْقَ مَنْ أَعْتَقَتْهُ أَوْ وِلَادَتَهُ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ النِّسَاءِ وَلَاءَ مَا أَعْتَقَ أَبٌ لَهُنَّ أَوْ أُمٌّ أَوْ أَخٌ أَوْ ابْنٌ وَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَاءِ مِنْهُنَّ وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ وَلَدَ مَنْ أَعْتَقْنَ مِنْ وَلَدِ الذُّكُورِ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا وَلَا شَيْءَ لَهُنَّ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ا هـ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .