( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ لَهُ زَوْجَتَانِ وَلَهُ مِنْ إحْدَاهُمَا ابْنٌ وَلَهُ مِنْ الْأُخْرَى بِنْتَانِ وَكَتَبَ حَالَ مَرَضِهِ لِلِابْنِ وَأُمِّهِ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُهُ وَأَقَرَّ لَهَا بِدَرَاهِمَ فِي ذِمَّتِهِ وَلَمْ يَكْتُبْ لِلْبِنْتَيْنِ وَأُمِّهِمَا شَيْئًا وَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ فَمَا الْحُكْمُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ كِتَابَتُهُ وَإِقْرَارُهُ بَاطِلَانِ وَجَمِيعُ تَرِكَتِهِ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ وَأَوْلَادِهِ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ يُؤْخَذُ الْمُكَلَّفُ بِلَا حَجْرٍ وَإِتْهَامٍ بِإِقْرَارِهِ لِأَهْلٍ لَمْ يُكَذِّبْهُ لَا مَرِيضٌ لِأَقْرَبَ أَوْ مُسَاوٍ ا هـ وَعِبَارَةُ الْخَرَشِيِّ فِي شَرْحِ قَوْل الْمُخْتَصَرِ لَا الْمُسَاوِي يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ لِشَخْصٍ مُسَاوٍ لِمَنْ لَمْ يُقِرَّ لَهُ فِي الدَّرَجَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ قَوْلًا وَاحِدًا كَمَا إذَا أَقَرَّ لِأَحَدِ أَوْلَادِهِ مَثَلًا ا هـ وَقَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ وَبَطَلَتْ لِوَارِثٍ وَكَذَلِكَ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ بِأَنْ يُوصِي بِمَا يُخَالِفُ حُقُوقَهُمْ أَوْ لِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ لِخَبَرِ { إنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } ا هـ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَنَّهُ أَخَذَ مِنْ بَعْضِ أَوْلَادِهِ دَرَاهِمَ وَكَتَبَ بِهَا وَثِيقَةً وَسَافَرَ إلَى قُطْرٍ آخَرَ مَاتَ فِيهِ فَهَلْ يُعْمَلُ بِالْوَثِيقَةِ وَيُقْضَى لَهُ بِأَخْذِهَا مِنْ التَّرِكَةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُعْمَلُ بِالْوَثِيقَةِ وَيُقْضَى لَهُ بِأَخْذِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِيهَا مِنْ التَّرِكَةِ إنْ كَانَتْ بِخَطِّ الْمُقِرِّ وَشَهِدَ عَلَى خَطِّهِ عَدْلَانِ مُتَيَقِّنَانِ أَنَّهُ خَطُّهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِخَطِّ غَيْرِهِ وَشَهِدَ عَلَى طِبْقِهَا عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الْمَقَرُّ لَهُ مَعَهُ أَوْ كَتَبَ عَدْلَانِ شَهَادَتَهُمَا بِهَا وَمَاتَا أَوْ غَابَا وَشَقَّ حُضُورُهُمَا وَشَهِدَ عَلَى خَطِّهِمَا عَدْلَانِ مُتَيَقِّنَانِ أَنَّهُ خَطُّهُمَا بِعَيْنِهِمَا وَأَنَّهُمَا عَدْلَانِ مِنْ تَحَمُّلِهِمَا لِمَوْتِهِمَا أَوْ غَيْبَتِهِمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَجَازَ عَدْلَانِ عَلَى خَطِّ مُقِرٍّ مُطْلَقًا كَشَاهِدٍ مَاتَ أَوْ غَابَ وَشَقَّ حُضُورُهُ فِي الْأَمْوَالِ إنْ تَيَقَّنَتْ أَنَّهَا خَطُّهُ وَلَوْ لَمْ تُدْرِكْهُ وَأَنَّهُ عَدْلٌ مِنْ تَحَمُّلِهِ لِمَوْتِهِ ا هـ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقِيرَةً وَخَلَّفَ مِنْهَا أَوْلَادًا وَلَهُ أَوْلَادٌ مِنْ غَيْرِهَا أَيْضًا ثُمَّ تُوُفِّيَ وَأَخْرَجَتْ الزَّوْجَةُ وَثِيقَةً بِخَطِّهِ أَقَرَّ فِيهَا أَنَّ لَهَا مَبْلَغًا جَسِيمًا وَأَرَادَتْ أَخْذَهُ مِنْ التَّرِكَةِ فَنَازَعَهَا أَوْلَادُهُ مِنْ غَيْرِهَا بِأَنَّ هَذِهِ عَطِيَّةٌ لَا فِي نَظِيرِ عِوَضٍ وَشَهِدَ لَهَا بِإِقْرَارِهِ بِالْمَبْلَغِ رَجُلٌ مِنْ أَصْهَارِهَا فَهَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ سَبَبِ الدَّيْنِ بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ وَلَا يُعْمَلُ بِالْوَثِيقَةِ وَشَهَادَةِ الصِّهْرِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ ؟