( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَقِيقٍ لِيَتِيمٍ قَائِمٍ بِأَمْرِهِ وَمَوْهُوبٍ لَهُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ هِبَةً لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ بِهَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ هَلْ يَكُونُ وَقْفًا بِذَلِكَ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَصَدَّقْت وَوَهَبْت حَيْثُ حَصَلَ الْقَيْدُ وَبَعْدَ وَفَاةِ الْأَبِ بَاعَتْ الْأُمُّ الرَّقِيقَ فِي صِغَرِ الْيَتِيمِ مِنْ غَيْرِ حُصُولِ شَرْطٍ مِنْ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ لِبَيْعِ مَالِ الْيَتِيمِ وَالرَّقِيقُ خَمْسَةُ رُءُوسٍ وَقْتَ الْبَيْعِ , وَلَمَّا رَشَدَ الْيَتِيمُ طَالَبَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى يَدِ بَعْضِ الْقُضَاةِ فَأَمْضَى الْبَيْعَ وَحُكِمَ بِهِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ لِشَرْطٍ مِنْ الشُّرُوطِ فَهَلْ يُنْقَضُ الْبَيْعُ وَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الْحُكْمُ ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِنَقْضِهِ فَهَلْ يَتْبَعُ الْمُشْتَرِيَ وَهُوَ عَالِمٌ بِغَلَّتِهِ ؟ وَمَاذَا يَلْزَمُ الْحَاكِمَ بِمَا تَقَدَّمَ جَاهِلًا أَوْ مُتَعَمِّدًا لِغَيْرِ الْحَقِّ ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ .