( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي مُقِيمٍ بِبَادِيَةٍ صَحِيحٍ لَا يَجِدُ مَاءً لِلْوُضُوءِ غَالِبًا هَلْ يَتَيَمَّمُ لِلنَّفْلِ اسْتِقْلَالًا وَإِنْ كَانَ جُنُبًا وَإِلَّا تَعَطَّلَ عَلَيْهِ النَّفَلُ غَيْرُ التَّابِعِ لِلْفَرْضِ .
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِلْمُقِيمِ بِالْبَادِيَةِ التَّيَمُّمُ لِلنَّفْلِ اسْتِقْلَالًا إذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً كَافِيًا لِلطَّهَارَةِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ وَلَوْ جُنُبًا لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِالْمُسَافِرِ لَا بِالْحَاضِرِ .
# مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَمَعَهُ رُفْقَةٌ مَعَهُمْ مَاءٌ يُعْطُونَهُ مَجَّانًا بِكُلْفَةٍ وَلَوْ لِلشُّرْبِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّلَبُ مِنْهُمْ أَمْ لَا ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: إنْ كَانَتْ الْكُلْفَةُ بِامْتِنَانٍ ظَاهِرٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَبُهُ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَتْ مُجَرَّدَ تَكَرُّهٍ وَاسْتِثْقَالٍ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَبُهُ مِنْهُمْ كَمَا فِي عَبْدِ الْبَاقِي , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ قَامَ مِنْ النَّوْمِ وَالْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ يَسَعُ الصَّلَاةَ فَقَطْ أَوْ الْوُضُوءَ فَقَطْ فَهَلْ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ .
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الرَّاجِحُ فِي مَذْهَبِ إمَامِنَا مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه وَعَنَّا بِهِ أَنَّ الشَّخْصَ الصَّحِيحَ الْوَاجِدَ لِلْمَاءِ الْكَافِي لِطَهَارَتِهِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ وُضُوءًا كَانَتْ أَوْ غُسْلًا إذَا خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي مُجَرَّدِ الْفَرَائِضِ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي وَلَا يُعِيدُ مُحَافَظَةً عَلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا إذْ لَا بَدَلَ لِلْوَقْتِ وَالطَّهَارَةُ الْمَائِيَّةُ لَهَا بَدَلٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ , وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .