( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي جَارِيَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مُتَزَوِّجَةٍ عَبْدَهُمَا وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ وَعَلِمَ بِهِ زَوْجُهَا فَاعْتَزَلَهَا ثُمًّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ هُوَ مِنْ السَّيِّدِ أَوْ الزَّوْجِ فَهَلْ يَلْحَقُ بِالسَّيِّدِ وَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إنْ مَاتَ وَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ أَوْ بِالزَّوْجِ فَهَلْ وَطْءُ السَّيِّدِ زِنًا أَوْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ .