فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَتْ عَادَةُ نِسَاءِ بَلَدِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ حَيْضَهُنَّ ثَلَاثًا فِي مِثْلِ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ غَالِبًا أَوْ مُسَاوِيًا صُدِّقَتْ بِلَا يَمِينٍ وَلَا سُؤَالِ نِسَاءٍ , وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُنَّ ذَلِكَ فِيهَا نَادِرًا سُئِلَ النِّسَاءُ فَإِنْ شَهِدْنَ لَهَا صُدِّقَتْ , وَهَلْ بِيَمِينٍ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ , وَإِلَّا فَلَا , فَفِي مَوَاهِبِ الْقَدِيرِ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا إنْ ادَّعَتْ الِانْقِضَاءَ بَعْدَ زَمَنٍ يَغْلِبُ الِانْقِضَاءُ فِيهِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ الْجَارِيَةِ بِبَلَدِهَا أَوْ يَحْتَمِلُهُ وَعَدَمُهُ عَلَى السَّوَاءِ بِحَسَبِهَا فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ , وَلَا سُؤَالِ نِسَاءٍ , وَإِنْ ادَّعَتْهُ بَعْدَ زَمَنٍ يَنْدُرُ الِانْقِضَاءُ فِيهِ سُئِلَ النِّسَاءُ فَإِنْ شَهِدْنَ لَهَا صُدِّقَتْ , وَهَلْ بِيَمِينٍ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ , وَإِلَّا فَلَا , وَإِنْ ادَّعَتْهُ بَعْدَ زَمَنٍ لَا يُمْكِنُ الِانْقِضَاءُ فِيهِ أَصْلًا فَلَا تُصَدَّقُ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ , وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ فَهَلْ لَهُ السُّكْنَى مَعَهَا فِي بَيْتٍ هُوَ فِي مَحَلٍّ مِنْهُ , وَهِيَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ , وَمَعَهُمَا فِيهِ غَيْرُهُمَا كَمَحْرَمِهِ وَزَوْجَتِهِ , وَهَلْ لَهُ إسْكَانُ زَوْجَتِهِ مَعَهَا بِرِضَاهُمَا , وَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ .
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ , نَعَمْ لَهُ السُّكْنَى فِي بَيْتٍ جَامِعٍ لَهُمَا , وَلِغَيْرِهِمَا هُوَ فِي مَحَلٍّ مِنْهُ , وَهِيَ فِي مَحَلِّهَا الَّذِي كَانَتْ سَاكِنَةً فِيهِ مَعَهُ , وَلَهُ إسْكَانُ زَوْجَتِهِ مَعَهَا فِي مَحَلِّهَا إنْ رَضِيَتَا بِذَلِكَ , وَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ , وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .