فَأَجَابَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الطَّحْلَاوِيُّ - رحمه الله تعالى بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ . . . إذَا ثَبَتَ الدَّيْنُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَيَحْلِفُ وَرَثَةُ الْأَوَّلِ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ وَيَأْخُذُونَ مَا لِمُوَرِّثِهِمْ قَهْرًا عَلَى الْوَارِثِ الْمَذْكُورِ , وَعَلَى الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ تَنْفِيذُ ذَلِكَ وَيُقَسِّمُ ذَلِكَ الْمَالَ عَلَى وَرَثَةِ الْمُقْرِضِ بِالْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَنَحْوُهُ لِلشَّيْخِ حَسَنٍ الْجَبَرْتِيِّ الْحَنَفِيِّ وَالشَّيْخِ عَبْدِ الرَّءُوفِ السُّجَيْنِيِّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى .