فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِعَدَمِ الْإِجَارَةِ حَلَفَ السَّاكِنُ أَنَّهُ أَسْكَنَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِعَارَةِ وَبَرِئَ , وَإِلَّا حَلَفَ رَبُّ الْمَنْزِلِ أَنَّهُ أَسْكَنَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَاسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ الَّتِي ادَّعَاهَا إنْ أَشْبَهَ , وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَهَذَا إنْ أَسْكَنَهُ مَعَهُ فِي دَارِ سُكْنَاهُ وَأَمَّا إنْ أَسْكَنَهُ بِغَيْرِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الدَّارِ وَلَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِعَدَمِ الْإِجَارَةِ قَالَ الْخَرَشِيُّ وَمِثْلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ مَنْ يَأْنَفُ مِثْلَهُ وَغَيْرَهُ فِيمَا إذَا أَسْكَنَهُ مَعَهُ فِي دَارِ سُكْنَاهُ وَأَمَّا إنْ أَسْكَنَهُ بِغَيْرِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّهَا إنَّهُ أَكْرَاهَا وَلَا يُرَاعَى كَوْنُ مِثْلِهِ ذَا قَدْرٍ وَرِفْعَةٍ أَمْ لَا وَمِثْلُ دَارِ سُكْنَاهُ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ الثِّيَابُ وَالْآنِيَةُ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ انْتَهَى .