فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ , نَعَمْ الْقَوْلُ لِلْعَامِلِ بِيَمِينٍ فَإِمَّا أَنْ يَحْلِفَهَا مَنْ يُظَنُّ عِلْمُهُ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ تُرَدَّ عَلَى رَبِّ الْمَالِ , وَالْقِرَاضُ الْمَذْكُورُ فَاسِدٌ لِانْتِفَاءِ شَرْطِ صِحَّتِهِ مِنْ كَوْنِ رَأْسِ مَالِهِ عَيْنًا وَحُكْمُهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ أَنَّ لِلْعَامِلِ أُجْرَةَ مِثْلِهِ فِي سَفَرِهِ بِالْعَرْضِ وَبَيْعِهِ وَقِرَاضُ مِثْلِهِ فِي تَجْرِهِ بِثَمَنِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَالشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ فَاسِدَةٌ أَيْضًا لِدُخُولِهِمَا عَلَى التَّفَاوُتِ فِي الْعَمَلِ وَحُكْمُهَا بَعْدَ الْوُقُوعِ قِسْمَةُ الرِّبْحِ عَلَى حَسَبِ رَأْسِ الْمَالِ وَرُجُوعِ الْعَامِلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِنِصْفِ أُجْرَةِ الْعَامِلِ , وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ أَخَذَ مَالًا لِيَتَّجِرَ بِهِ بِنِصْفِ رِبْحِهِ فَاشْتَرَى بِهِ أَرْبَعَةً إبِلًا وَاشْتَرَى أَرْبَعَةً أُخْرَى بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ فِي ذِمَّتِهِ فَهَلْ رِبْحُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ يَخْتَصُّ بِهِ الْعَامِلُ أَوْ يُقْسَمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ الْمَالِ .
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ , نَعَمْ يَخْتَصُّ بِهِ الْعَامِلُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ , وَإِنْ زَادَ وَلَوْ لِلْقِرَاضِ شَارَكَ بِقِيمَةِ الْمُؤَجَّلِ وَعَدَدِ غَيْرِهِ وَهَذَا إنْ كَانَ الْعَامِلُ اشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْقِرَاضِ وَأَبَى رَبُّ الْمَالِ مِنْ دَفْعِ ثَمَنِهَا لِلْعَامِلِ , وَإِلَّا قُسِّمَ رِبْحُهَا بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شُرِطَ كَمَا فِي مَوَاهِبِ الْقَدِيرِ وَغَيْرِهِ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .