# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ ادَّعَى عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ خَيْرِ أَهْلِ بَلَدِهِ وَتُجَّارِهَا وَلَمْ يُعْرَفْ بِتَعَدِّيهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَمْ يَدْعُ عَلَيْهِ بِهِ قَطُّ أَنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَى تَرِكَةٍ بِغَيْرِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَأَنْكَرُو لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً وَأَرَادَ تَحْلِيفَهُ فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْهُ أَوْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ , لَا يُمَكَّنُ مِنْ تَحْلِيفِهِ وَيُؤَدَّبُ الْمُدَّعِي وَقَدْ أَفَادَ هَذَا سَيِّدِي خَلِيلٌ مُشَبِّهًا فِي التَّأْدِيبِ بِقَوْلِهِ كَمُدَّعِيهِ عَلَى صَالِحٍ وَضَمِيرُ كَمُدَّعِيهِ لِلْغَصْبِ وَأَرَادَ بِالصَّالِحِ الْعَدْلَ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ ادَّعَى بِدَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ فَأَنْكَرَهُ وَرَثَتُهُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَهَلْ لَهُ تَحْلِيفُ وَرَثَتِهِ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِمْ بِهِ .
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَهُ ذَلِكَ عَبْدُ الْبَاقِي سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ دَعْوَى شَخْصٍ عَلَى وَرَثَةِ مَيِّتٍ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنًا وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ بِهِ فَإِنْ عَلِمَتْ قَضَى مِنْ تَرِكَتِهِ بَعْدَ يَمِينِ الْقَضَاءِ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِمْ الْعِلْمَ وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ ادَّعَى عَلَيْهِمْ فَلَمْ يُجِيبُوا كَانَتْ مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَإِنْ لَمْ يُجِبْ حُبِسَ وَأُدِّبَ ثُمَّ حُكِمَ بِلَا يَمِينٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .