الحلق ما لم يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميه، ولا دم خارج من الأسنان أو الجوف، ما لم يتعمد بلعه، ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في أذن، أو في إحليل أو في أنف ولا استنشاق وإن بلغ الحلق، ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد ولا كحل - أو إن بلغ إلى الحلق نهارًا أو ليلاً - بعقاقير أو بغيرها، ولا غبار طحن، أو غربلة دقيق، أو حناء، أو غير ذلك أو عطر، أو حنظل، أو أي شئ كان، ولا ذباب دخل الحلق بغلبة، ولا من رفع رأسه فوقع في حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه، ولا مضغ زفت أو مصطكي أو علك، ولا سواك برطب أو يابس، ومضغ طعام أو ذوقه، ما لم يتعمد بلعه، ولا مداواة جائفة أو مأمومة بما يؤكل أو يشرب أو بغير ذلك، ولا طعام وجد بين الأسنان: أي وقت من النهار وجد، إذا رمي، ولا دخول حمام، ولا تغطيس في ماء، ولا دهن شارب) (1) .
قال أبو محمد: (إنما نهانا الله تعالى في الصوم عن الأكل، والشرب والجماع وتعمد القيء والمعاصي، وما علمنا أكلا، ولا شربًا، يكون على دبر، أو إحليل أو أذن أو عين، أو أنف، أو من جرح في البطن، أو الرأس!! وما نهينا قط عن أن توصل إلى الجوف - بغير الأكل، والشرب - ما لم يحرم علينا إيصاله) (2) .!!.
وهذا الاتجاه هو الذي أيده - وتوسع في تأييده بعدد من الحجج القوية - شيخ الإسلام ابن تيمية، في رسالة له، نُشرت منفردة، وضمن مجموع فتاواه.
ونظرًا لأهمية الموضوع، وحاجة عموم الناس إليه، لصلته بعبادة تتعلق بجميع المسلمين، ويتكرر السؤال عنها كل عام، وتختلف الأجوبة فيها إلى حد
(1) المحلى لابن حزم (6/ 300 - 301) .
(2) المصدر السابق (6/ 318) .