فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 154

منذ عهد النبوة إلى اليوم، على وجوب صيام رمضان، وفرضيته العينية على جميع المسلمين المكلفين لم يشذ عن ذلك أحد في القديم ولا الحديث (1) .

فهو من الفرائض الثابتة بالتواتر اليقيني، المعلومة من الدين بالضرورة بحيث يشترك في معرفة فرضيتها الخاص والعام، دون حاجة إلى نظر واستدلال.

ومن هنا يحكم علماء الأمة جميعًا بالكفر والردة على كل من ينكر فرضية صوم رمضان، أو يشكك فيها، أو يستخف بها، إذ لا معنى لذلك إلا التكذيب لله ورسوله والخروج جهرة عن دين الإسلام.

ولا يعذر في هذا إلا من كان حديث عهد بالإسلام، ولم يتهيأ له أن يعرف بَعْدُ أصول فرائضه، فيعطَى فرصة ليتفقه في الدين، ويعلم ما لم يكن يعلم، وهذا واجب عليه، وهو كذلك حقه على جماعة المسلمين، وخصوصًا القريبين منه.

فرض الصيام - كمعظم شرائع الإسلام - في المدينة بعد الهجرة.

فقد كان العهد المكي عهد تأسيس العقائد، وترسيخ أصول التوحيد ودعائم القيم الإيمانية، والأخلاقية، في العقول والقلوب، وتطهيرها من رواسب الجاهلية في العقيدة والفكر والخلق والسلوك.

أما بعد الهجرة، فقد أصبح للمسلمين كيان وجماعة متميزة، تُنَادى بـ: (يا أيها الذين آمنوا) فشرعت عندئذ الفرائض، وحدت الحدود، وفصلت الأحكام، ومنها: الصيام.

(1) انظر: بداية المجتهد لابن رشد، مع تخريجه: الهداية 126/ 5، طـ. عالم الكتب، بيروت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت