فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 154

الحساب قطعا على عدم الإمكان استحال القبول شرعا، لاستحالة المشهود به، والشرع لا يأتي بالمستحيلات.

أما شهادة الشهود، فتحمل على الوهم أو الغلط أو الكذب (1) . ا. هـ.

إذا قامت البينة بإثبات دخول رمضان في أثناء النهار لزم المكلف الإمساك بقيّته، لتعذّر إمساك جميع اليوم، فوجب أن يأتي بما يقدر عليه، لقوله - تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ، وهل يلزمه قضاء هذا اليوم؟

قولان للعلماء:

الأول: وهو رأي الجمهور: يقضي.

الثاني: لا يقضي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (2) كما لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب.

واستدل ابن حزم بما رواه مسلم في صحيحه عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوّذ بن عفراء، قالت: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداةَ عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة:"مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ".

وروى البخاري عن سلمة نحو ذلك أيضا.

(1) انظر: فتاوى السبكي [2191] ، 220، نشر مكتبة القدس بالقاهرة.

(2) المبدع (3/ 12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت