فهرس الكتاب
إلا أن الإمام اللكنوي ذهب في زيادة الثقة إلى التفصيل في كل زيادةٍ على حدة، فقال في ذلك بعد أن ذَكَرَ الخلاف في قبول زيادة الثقة: (( لَيسَ ذَلِكَ مُجمَعًا عَليهِ بل فِيهِ خُلافٌ مَشهورٌ، فَمنَ النَّاسُ مَنْ يَقبَل الزِّيادةَ مُطلقًا، ومنهم مَنْ لا يَقبلها، والصَّحيحُ التَّفصيلُ، وهو أنَّها تُقبلُ إذا كان الرَّاوِي الَّذِي رَواها ثِقَةً حَافِظًا ثَبتًا، والَّذِي لَمْ يَذكُرها مُثله أَوْ دُونَهَ في الثِّقَة، كَمَا قَبل المحدِّثونَ زِيادةَ مَالِكِ بْنِ أنسٍ قَوله (( مِنْ المسلمينَ ) ) (1)
(1) رواه الْبُخَارِيّ في كتاب الزَّكَاة، في (بَاب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ) ، رقم (1408) ، مِن غير طريق مَالِك: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِي اللَّه عَنْهمَا ـ قَالَ:فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ على الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ )) . ومن طريق مَالِك، في (بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ على الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) ، رقم (1408) . ومسلم في كتاب الزَّكَاة، في (بَاب زَكَاةِ الْفِطْرِ على الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ) ، رقم (1635) ،مِنْ طريق مَالِك، و (1639و) ، مِن غير طريق مَالِك. والترمذي في كتاب الزَّكَاة، في (بَاب مَا جَاءَ في صَدَقَةِ الْفِطْرِ) رقم (612) . والنسائي في كتاب الزَّكَاة، في (فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ على الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُعَاهِدِينَ) ، رقم (2456) ، و (2457) . وأبو دَاوُد في كتاب الزَّكَاة، في (بَاب كَمْ يُؤَدَّى في صَدَقَةِ الْفِطْرِ) ، رقم (1373) . وابن ماجه في كتاب الزَّكَاة، في (بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ) ، رقم (1816) . وأحمد في مسند المكثرين مِن الصَّحَابَة، رقم (5051) ، و (5087) . ومالك في كتاب الزَّكَاة، رقم (553) ، والدارمي في كتاب الزَّكَاة، في (بَاب في زَكَاةِ الْفِطْرِ) ، رقم (1602) .