&وأيضًا: إِذا استخلف إمام الرجل امرأة، وكان خلفه نساء ورجال تفسد صلاة الكلّ، أمَّا الرجال فظاهر، وأمَّا النّساء المقدمة، فلأنهنّ دخلنّ في تحريمة كاملة، كذا في (( السَّراج الوهاج ) )، وفي (( رَدّ المُحْتَار ) ): أمَّا فساد صلاة الرّجال والإمام فلعدم صحَّةِ اقتداء الرّجل بالمرأة، وأمَّا النّساء فلأنهنّ دخلنّ في تحريمة كاملة، فإذا انتقلن إلى تحريمة ناقصة، لم يجز كأنهنّ انتقلن من فرضٍ إلى فرضٍ آخر، كما في (( البحر ) )، وظاهر التَّعليل يقتضي الفساد، ولو كنّ نساء خلفه خُلَّصًا ..والأظهر التّعليل بأن الإِمَام يصير مُقتديًا بالخليفة فتفسد صلاةُ مَن خلفه، بل باستخلافه مَن لا يصلح للإمامة، تفسد صلاته، فكذا مَن خلفه. انتهى (1) .
&وأيضًا: (( لا تؤم المرأة في صلاة الجنازة، ولو أمت الرجال فيها، صحَّتْ صلاتها، وسقط الفرض، وبطلتْ صلاة الرّجال خلفها، كذا في (( الأشباه والنّظائر ) )، و (( حواشيه للحموي ) ) (2) .
&وفيه: الخنثى إِذَا أمتْ النّساء لا يتوسطن، بل يتقدمهنّ إذ لو صلى وسطهنّ فسدتْ صلاته بمحاذاته لهنّ على تقديرِ ذكورته، وتفسد صلاتهنّ أيضًا، كذا في (( الدُّرْ المُخْتَار ) )، و (( حواشيه ) ) (3) .
&وفيه: قال عبد البر بن الشحنة الحلبي في (( الذَّخائر الأشرفية ) )في ألغاز الحَنَفِيَّة: مسألة: إن قيل: متى تصلح المرأة إمامًا للرجل ؟ فالجواب: أنَّها تصلح إمامًا في سجود التّلاوة. انتهى (4) .
& وأيضًا: لا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة، لقوله عليه السلام: (( أخروهن مِن حيث أخرهن الله ) )، فلا يجوز تقديمها، كذا في (( الهداية ) )، وغيره (5) .
وعليها تعليقات لطيفة لتلميذه مُحَمَّد عَبْد الغفور الرمضانفوري.
تاريخ اختتام تأليفها:
(1) ينظر (( تحفة النبلاء ) ) (ص32) .
(2) ينظر المصدر السابق (ص32) .
(3) ينظر المصدر نفسه (ص32) .
(4) ينظر المصدر السابق (ص32) .
(5) ينظر المصدر نفسه (ص32) .