فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 583

&*وفيه: مسألة: لو حلف أن يضع قدمه في دار فلان فدخله متنعلًا، القياس لا يحنث لعدم وجود وضع القدم، لكنهم قالوا: يحنث استحسانًا … (1) .

&وفيه: مسألة: رجل اشترى لصغيرته نعلًا فضاع، فرأى نعلًا برجل صغير، فقال: هو نعل بنتي، فأنكره أبوه، فحلف كُلّ واحد منهما بالطريق أن النعل نعل وَلَدِهِ، وتفرقا مِن غير تحقق الحال، لا يقع على واحد منهما الطلاق، كما صرَّح به علماؤنا في كثيرٍ مِن الفروع المشابهة له، كذا في (( فتاوي الفقيه خير الدِّين الرَّمْلِيّ ) ) (2) .

وفصل: في الحدود.

&*وفيه: مسألة: لا يجزي ضرب شارب الخمر، وكذا غيره ممن وَجَبَ عليه الحدّ بالنّعال، وإن كان شارب الخمر يضربون في العهد النبوي بالنعال، والعصا، والأيدي، لانعقاد الإجماع مِن الصَّحَابَة، ومَن بَعدهم على تركه، وضربه أربعين سوطًا لشارب الخمر (3) .

وفصل: في البيع.

مسالة: يجوز الاستصناع في النّعال المتعارف، والقياس يقتضي عدم جواز الاستصناع مطلقًا، إِلا أَنَّا جوزناه للتعامل، وصورته أن يقول الصانع اصنع شيْئًا كذا صورته، كذا قدره، كذا بكذا درهمًا، ويُسَلِّم إِليه جميع الدّراهم، أَو بعضها، أَو لم يُسَلِّم إِليه مِن غير تعيين الأجرة، فإن عَيَّنَ الأجل فهو سَلَم. ثُمَّ فصَّلَ في المسألة (4) .

وفصل: في الحظر والإباحة.

&*:وفيه: مسألة: يستحبُّ لبس النعل (5) .

&وفيه: لو حلف لا يركب فتنعل، لا حنث وإن كان إطلاق الراكب عليه يقتضي أن يحنث، لِمَا نبهناك عليه أن الأيمان مبنيةٌ على العرف، فالمتنعل، لا يقال له في العرف أَنَّهُ راكب (6) .

(1) ينظر المصدر السابق (ص121) .

(2) ينظر المصدر نفسه (ص121) .

(3) ينظر المصدر السابق (ص141) .

(4) ينظر (( غاية المقال ) ) (ص123) .

(5) ينظر المصدر نفسه (ص125) .

(6) ينظر المصدر السابق (ص126) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت