&*وفيه: تتمة: ورد في حديث صَحِيح: (( إِذا ابتلت النَّعال فالصَّلاةُ في الرحال ) ) (1) ، وهو يفيد الرَّخصة في حضور الجماعة في الليلة المطيرة الباردة، لكن قيَّده بعضُ أصحابِنا بما إِذا كانت الأمطار شديدة، والقليل لا يكون عذرًا (2) … ثمَّ عقَّبَ عليه قائلًا: ورد في الرِّوَايَات ما يدلُّ على أن قليل المطر أيضًا عذر، وهو ما في (( سنن أَبِي داود ) ) (3) (4) .
وفصل: في الحجِّ وما يتعلق به.
&*وفيه: مسألة: يجوزُ للمحرم لبس النعلين، وكل ما لا يستر الكعبين الذي هو في وسط القدمين عند معقد الشراك فإن لم يجد النَّعلين، فليلبس الخفين، وليقطعها أسفل الكعبين (5) .
وقال: وبالجملةِ إن لبس الخفين المقطوعين مع وجدان النعلين خلاف الأولى لا أَنَّهُ لا يحلُّ ذلك، وهذا كما ذكره بعض مشايخنا في بحث السواك مِن أَنَّهُ لو استاك بالأصابع مع وجود السِّوَاك يُجزي، ويكون خلاف الأولى، هذا كلّه تأييد لمذهب المشايخ.
وأما النظر الدَّقيقُ فيحكم بأن صريحَ الحَدِيث يدلُّ على عدم حلِّ لبس الخفين المقطوعين عند وجدان النعلين، فهو الأحقُّ بالأخذ… (6) .
&*وفيه: مسالة: يجوز الطواف في النعل بشرط أن يكون طاهر، فإِنَّه لما جاز دخول المَسْجِد والصلاة في النعال، فالطواف الذي دون الصَّلاة يجوز فيه بالطريق الأولى (7) .
وفصل: في الجهاد.
&وفيه: مسألة: وجد أن صَاحِب النعال والرّاجل سواء في ذلك، أي استحقاق سهام الغنيمة (8) .
وفصل: في اليمين.
(1) لم أقف على هذا اللفظ.
(2) ينظر (( غاية المقال ) ) (ص116) .
(3) في كتاب الصلاة رقم (897،898)
(4) ينظر (( غاية المقال ) ) (ص117) .
(5) ينظر المصدر السابق (ص117) .
(6) ينظر (( غاية المقال ) ) (ص118-119) .
(7) ينظر المصدر السابق (ص119) .
(8) ينظر المصدر نفسه (ص120) .