فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 583

&*وفيه: مسألة: يشترط لصحَّة الصَّلاة طهارة النعل أيضًا كما يشترط طهارة باقي ثيابه (1) .

&وفيه: مسألة: لو صلَّى حامل نعليه فأراد سارق أن يذهب بنعليه وهو يظنُّ أَنَّهُ لو لم يقطع صلاته يذهب بنعليه، جاز نقض الصَّلاة لاسترداد نعله لِمَا صرَّحوا أن المصلِّي إِذا خاف على نفسه أَو ذهاب آلة يجوز له قطع صلاته، فإن حقَّ العبد مقدَّمٌ على حقِّ الله تعالى (2) .

&وفيه: مسألة: إِذا أراد أن يخلع نعليه عند الصَّلاة فلا يضعهما عن يمينه لشرف المَلَك، ولا عن يساره إن كان هناك رجل خلفه، ولا خلفه إن كان هناك مُصَلٍّ، بل يضعهما بين يدي الرجلين كما قيل النعلين تحت العينين، صرَّح بذلك كثير مِن الفقهاء وهو الموافق للمعقول والمنقول (3) .

&*وفيه: مسألة: إِذا سَمِعَ الإمام في الصَّلاة خفق النعال، وهو في الركوع أو السجود، فهل يجوز أن يطيل الركوع أَو السجود لإدراك الجائين ؟

فيه اختلافٌ كثيرٌ للفقهاء، فمنهم: مَن حكمه بالشرك، ومنهم: مَن جعله مكروهًا، ومنهم مَن جعله قريبًا من الشرك، ومنهم: مَن جعله مِمَّا لا بأس به، ومنهم: مَنْ استحبَّه، ومنهم: مَن فصَّلَ بأنَّهُ إن عَرَفَ الجائي فَيُكْرَهُ، وإلا فلا بأس به وإن أراد التقرب إلى الله تعالى فلا يُكْرَهُؤ.

ورجَّح الإمام اللكنوي التفصيل إِذا كان يَعْرِفُ الجائي أَو لا، لم ثَبَتَ في (( سنن أَبِي دَاوُد ) ).

&وفيه: مسألة: لو قام على النَّجاسة وفي رجليه نعلان، أَو جوربان، لم تجزْ صلاته لأنَّهُ قام على مكان نجسٍ، ولو افترش نعليه، وقام عليهما، جازت صلاته بمنزلة ما لو بسط الثوب الطَّاهر على الأرض النَّجسة، وصلَّى عليه، فإِنَّه يجوزُ، كذا في (( الذخيرة ) )، و (( البحر الرائق ) ) (4) .

(1) ينظر المصدر السابق (ص10) .

(2) ينظر (( غاية المقال ) ) (ص112) .

(3) ينظر المصدر السابق (ص112) .

(4) ينظر المصدر نفسه (ص116) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت