فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 583

والفصل الرَّابع: في بيان أن السُّبْحة كانت مستعمله في زمان الصَّحَابَة (1) .

ذكر فيه حديث مسلسل إلى الحَسَن البَصْرِيّ، وهو بإسناده هو (2) .

والفصل الخامس: في نصوص العلماء على جواز اتخاذ السُّبْحة غير ما مرَّ في أثناء الفصول السَّابقة (3) .

والفصل السَّادس: في رفعِ الشّبهة الواردة الباعثة على قُبْحِ إتخاذ السُّبْحة (4) .

والفصل السّابع: في فوائد اتخاذ السُّبْحة (5) .

منها: أنها مذكرة بالله تعالى.. ومنها: الاستعانة على دوام الذكر.. ومنها: أن فيها أداء لأكثر الأذكار المحدودة الواردة المعدودة.. (6) .

والفصل الثامن: في أسامي للسُّبحة غير السُّبْحة (7) .

والفصل التَّاسع: في حكم عدِّ الآيات، والتّسبيحات، وغير ذلك، في الصَّلاة (8) .

والفصل العاشر: في ذكر الأقوال في عدِّ الأذكار خارج الصَّلاة (9) .

والخاتمة: في أمور متفرقة باقية (10) .

فقهه وتحقيقه فيها:

&*حقَّق أنَّ الأوراد المذكورة الواردة في الصَّلاة إن أمكن عدُّها بالقلب كأذكار صلاة التسبيح يكتفي بذلك، وإن لم يتيسر ذلك للكثرة يعدّها بالرؤس، فإِنَّه غير مكروه بالنصوص، وإن اضطر إلى العدّ باليد، يعمل بقولهما ـ أي أَبو يُوسُف ومُحَمَّد من أَنَّه لا بأس به؛ لأنَّ المصلِّي قد يضطر إلى هذا لمراعاة سنة القراءة في الصَّلاة والعمل بما جاءت به السُّنَّة في صلاة التسبيح ونحوها ـ كما نقله صَاحِب (( الحلية ) )عن قاضي خان (11) .

(1) ينظر المصدر نفسه (ص7) .

(2) ينظر المصدر السابق (ص7-8) .

(3) ينظر المصدر نفسه (ص8) .

(4) ينظر المصدر السابق (ص10) .

(5) ينظر المصدر نفسه (ص11) .

(6) ينظر المصدر السابق (ص11) .

(7) ينظر المصدر نفسه (ص11) .

(8) ينظر المصدر السابق (ص11) .

(9) ينظر المصدر نفسه (ص14) .

(10) ينظر (( نزهة الفكر ) ) (ص15) .

(11) ينظر المصدر السابق (ص12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت