فهرس الكتاب
الأولى: اختار الاستجمار بثلاثة أحجار لموافقة أكثر الأحاديث بذلك مخالفًا للحنفية القائلين بالإيتار فقط، فقال: (( نفي الإستنجاء عندنا سنة مؤكدة من غير عدد حتى إذا حصلت التنقية بواحدة كفى، نعم؛ وهومستحب، وعندنا في ذلك حديث: (( مَن استجمر إذا استنجى فليوتر ) ) (1) ، فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد والبيهقي، وغيرهم، وعند الشافعي التثليث سنة، وهو الحق لدلالة أكثر الأحاديث عليه كحديث: (( كان رسول الله صلى الله عليه يأمر بثلاثة أحجار ) ) (2) ، أخرجه النسائي وابن ماجه وأبو داود وابن حبان وغيرهم، وكحديث: (( وليستنج بثلاثة أحجار ) )أخرجه البيهقي والدارقطني ،وفي الباب أخبار كثيرة )) (3) .
(1) رواه البخاري في كتاب الوضوء رقم (156) . ومسلم في كتاب الطهارة رقم (348) . والترمذي في كتاب الطهارة رقم (26) . والنسائي في كتاب الطهارة رقم (43) . وأبو داود في كتاب الطهارة رقم (32) . وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (400) . وأحمد في باقي مسند المكثرين رقم (7731) ، ومالك في الموطأ في كتاب الطهارة رقم (30) . والدارمي في كتاب الطهارة رقم (660) .
(2) رواه مسلم في كتاب الطهارة رقم (386) . والترمذي في كتاب الطهارة رقم (16) . والنسائي في كتاب الطهارة رقم (40) . وأبو داود في كتاب الطهارة رقم (7) . وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها رقم (309) . وأحمد في باقي مسند المكثرين رقم (7102) . والدارمي في كتاب الطهارة رقم (672) .
(3) عمدة الرعاية )) (ج1/ص142) .