فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 367

ثمّ بين ابن تيمية السبب الذي من أجله نهى عن قتل جنان البيوت فقال:"وذلك أن قتل الجن بغير حق لا يجوز، كما لا يجوز قتل الإنس بلا حق، والظلم محرم في كل حال، فلا يحلّ لأحد أن يظلم أحدًا، ولو كان كافرًا، بل قال تعالى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة:8] ."

فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنًّا فتؤذن ثلاثًا، فإن ذهبت وإلا قتلت، فإنها إن كانت حية قتلت، وإن كانت جنية، فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حيّة تفزعهم بذلك، والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلًا، وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك، فلا يجوز". [1] "

جواز قتل القنفذ داخل البيت:

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ جَدِّهِ، قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:"كَانَتْ لَيْلَةٌ شَدِيدَةُ الظُّلْمَةِ فَقُلْتُ: لَوْ أَنِّي اغْتَنَمْتُ اللَّيْلَةَ الْعَتَمَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَفَعَلْتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَبْصَرَنِي وَمَعَهُ عُرْجُونٌ يَمْشِي عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا قَتَادَةُ هَذَا السَّاعَةَ هَا هُنَا» قُلْتُ: اغْتَنَمْتُ شُهُودَ الْعَتَمَةِ مَعَكَ فَأَعْطَانِي الْعُرْجُونَ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ خَلَّفَكَ فِي أَهْلِكَ فَاذْهَبْ بِهَذَا الْعُرْجُونِ فَأَمْسِكْ بِهِ حَتَّى تَأْتِيَ بَيْتَكَ فَخُذْهُ مِنْ وَرَاءِ الْبَيْتِ فَاضْرِبْهُ بِالْعُرْجُونِ فَخَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَضَاءَ الْعُرْجُونُ بِمِثْلِ الشَّمْعَةِ نُورًا فَاسْتَضَأْتُ بِهِ فَأَتَيْتُ أَهْلِي فَوَجَدْتُهُمْ رَقَدُوا فَنَظَرْتُ فِي الزَّاوِيَةِ فَإِذَا فِيهَا قَضِيبٌ فَلَمْ أَزَلْ أَضْرِبُهُ بِالْعُرْجُونِ حَتَّى خَرَجَ» [2] "

سبُّ الجان وضربهم:

وذكر ابن تيمية أن واجب المؤمن نصرة أخيه المظلوم، وهذا المصروع مظلوم، ولكن النصرة يكون بالعدل كما أمر الله، فإذا لم يرتدع الجني بالأمر والنهي والبيان، فإنّه يجوز نهره وسبه وتهديده ولعنه، كما فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع الشيطان عندما جاء بشهاب ليرميه في وجه

(1) - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء (19/ 45)

(2) - الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (4/ 14) (1958) والمعجم الكبير للطبراني (19/ 5) (9) والصَّحِيحَة (3036) حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت