فهرس الكتاب

الصفحة 1015 من 1649

"فلا تأكلْ، فإنما سَمَّيْتَ على كلبِك، ولم تُسَمِّ على غيره" [1] .

وبهذا قال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأحمدُ [2] ، والثوريُّ [3] ، وهو [4] قولُ ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما [5] -، وبه نأخذُ.

وذهب قومٌ إلى إباحةِ ما أكلَ منهُ الكلبُ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ثعلبة الخشني:"إذا أرسلتَ كلبكَ المُعلَّم، وذكرتَ اسمَ اللهِ فَكُلْ"، قال أبو ثعلبة: قلت: وإن أكلَ منهُ يا رسول الله؟ قال:"وإن أكلَ" [6] ، رواه أبو داود.

وبهذا قال مالكٌ والشافعيُّ في أضعفِ قوليه [7] .

ويروى عن ابنِ عمرَ -رضي الله تعالى عنهما [8] -.

قال أهلُ العلمِ بالترجيحِ [9] : وحديثُ عديّ أرجحُ؛ لكونه

(1) رواه البخاري (5168) ، كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر، ومسلم (1929) ، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة.

(2) انظر:"الأم"للإمام الشافعي (2/ 226) ، و"أحكام القرآن"للجصاص (3/ 312) ، و"الهداية شرح البداية"للمرغيناني (4/ 117) ، و"المغنى"لابن قدامة (9/ 297) .

(3) انظر:"شرح السنة"للبغوي (11/ 195) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (6/ 70) .

(4) في"ب":"وهذا".

(5) انظر:"مصنف عبد الرزاق" (8513) ، و"تفسير الطبري" (6/ 92) .

(6) رواه أبو داود (2852) ، كتاب: بالصيد، باب: في الصيد.

(7) انظر:"الكافي"لابن عبد البر (ص: 182) ، و"شرح مسلم"للنووي (13/ 75) .

(8) انظر:"الأم"للإمام الشافعي (2/ 226) ، و"مصنف عبد الرزاق" (8516) ، و"شرح السنة"للبغوي (11/ 195) .

(9) سلكت طائفة مسلك الجمع بين الحديثين وقالوا: لا تعارض بين الحديثين على =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت