فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال محمدُ بنُ الحَسَنِ وبعضُ أصحابِ الحديثِ: هما العَظْمانِ النّاتِئانِ في ظَهْرِ القدمِ [1] .
والدليلُ للجُمهورِ ما رواه البخاريُّ عن محمدِ بنِ زيادٍ قال: سمعتُ أبا هريرةَ، وكان يَمُرُّ بنا والناسُ يتوضَّؤون من المطْهَرَةِ، فقال: أَسْبغوا الوُضوءَ؛ فإن أبا القاسِم - صلى الله عليه وسلم - قال:"وَيْلٌ للأَعْقابِ منَ النارِ" [2] .
* وكذلكَ اختلفوا في الترتيبِ لهذهِ الأفعالِ.
فذهبَ الجُمهور من الصحابةِ والتابعين إلى أنه ليسَ بواجبٍ، وبه قالَ مالكٌ، وأبو حنيفة [3] ، وداودُ [4] ، والمُزنيُّ [5] ؛ لأن الواو لا تَقْتَضي تَرْتيبًا، ولا نَسَقًا، وإنما تقتَضي مُطْلَقَ الجَمْعِ.
وذهبَ الشافعيُّ، وأحمدُ [6] ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ إلى وجوبِ الترتيبِ [7] .
(1) انظر:"الحاوي الكبير"للماوردي (1/ 128) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (1/ 140) .
(2) رواه البخاري (163) ، كتاب: الوضوء، باب: غسل الأعقاب، ومسلم (242) ، كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
(3) انظر:"أحكام القرآن"للجصاص (3/ 368) ، و"المبسوط"للسرخسي (1/ 55) ، و"التمهيد"لابن عبد البر (2/ 81) .
(4) وخالفه ابن حزم من الظاهرية فأوجب الترتيب. انظر:"المغني"لابن قدامة (1/ 92) ، و"المجموع"للنووي (1/ 506) ، و"المحلى"لابن حزم (2/ 67) .
(5) انظر:"المجموع"للنووي (1/ 506) ، و"التمهيد"لابن عبد البر (2/ 81) .
(6) انظر:"الحاوي الكبير"للماوردي (1/ 138) ، و"معرفة السنن والآثار"للبيهقي (1/ 183) ، و"الكافي"لابن قدامة (1/ 31) .
(7) انظر:"الإشراف على مذاهب العلماء"لابن المنذر (1/ 226) ، و"المغني"لابن قدامة (1/ 92) .