فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أنّهُ مَسَحَ على الخُفَّيْنِ [1] .
قال الحسنُ البصريُّ -رضي الله تعالى عنه-: حَدَّثنَي سبعونَ من أصحابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يمسحُ على الخُفَّيْنِ [2] .
فيحتملُ أن يكونَ هذا قبلَ نُزولِ هذهِ الآيةِ، فيكونَ منسوخًا؛ كما رُوي عن عليٍّ وابنِ عباسٍ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهم-: سبقَ الكتابُ المَسْحَ على الخُفَّيْنِ [3] .
ويحتملُ أن يكونَ بعدَ نزولِ هذه الآيةِ، فيكونَ: إمّا ناسِخًا لهذه الآية عندَ من يَجَوِّزُ النَّسْخَ للكتابِ بالسُّنَّةِ، وإما مُبيِّنًا لها أنَّ المرادَ بها غيرُ لابِسِ الخُفِّ، ولأجلِ هذا توقَّفَ قومٌ، وشَكُّوا في جوازه.
وذهب ابنُ عباس -رضيَ اللهُ تَعالى عنهُما- إلى أنه كانَ قبلَ نُزولِ المائدةِ، وقالَ: واللهِ مَّاَ مَسَحَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعدَ المائدةِ [4] .
ويروى مَنْعُ المَسْحِ عن عائِشَةَ، وعليٍّ، وابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهم [5] -.
(1) تقدم تخريجه. وانظر:"نظم المتناثر في الحديث المتواتر"للكتاني (1/ 60) .
(2) رواه ابن المنذر في"الأوسط" (1/ 433) .
(3) انظر:"سنن البيهقي الكبرى" (1/ 272 - 273) ، و"الدراية في تخريج أحاديث الهداية"لابن حجر (1/ 76 - 77) .
(4) رواه الإمام أحمد في"المسند" (1/ 323) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (12287) .
(5) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (1/ 218) .
قال عبد الله بن المبارك: ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف، وإن الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب به أن يكون صاحب هوى، وقال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب رسول الله (أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك. انظر:"السنن ="