العبادات، وإنما خرج الوضوءُ بفعلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلَواتِ بوضوءٍ واحد، أو لأنه طهارةٌ لا عبادةٌ كما ذهبَ إليه أبو حنيفةَ والثوريُّ، ولهذا لم يوجبا النِّيَّةَ في الوضوء، وأوجباها في التيمُّم؛ لأنه عبادة [1] .
وأما أبو حنيفةَ، فعلى أصلهِ في هذهِ المسألة منْ بُطلانِ المفهومِ، وأنه يجوزُ التيمُّمُ قبلَ دخولِ الوقتِ؛ كالوضوء.
(1) انظر:"أحكام القرآن"للجصاص (3/ 336) ، و"بداية المجتهد"لابن رشد (1/ 6) .