فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
التغييرُ؛ لأن الله سبحانهَ بدأ بالقَتْلِ [1] .
وقال قومٌ: إنه يصلب حتى يموتَ جوعًا، وبه قالَ بعض [2] الشافعيَّةُ [3] .
وقال أبو يوسُفَ: يُصْلَبُ حَيًّا ثلاثةَ أيامٍ، فإن ماتَ، وإلا قُتِلَ [4] ، وحكى ابنُ القاصِّ هذا عن الشافعيِّ أيضًا، وأنكره سائِرُ الشافعيةِ، بل قال الشافعيُّ: أكرهُ أن يُقْتَلَ مَصْلوبًا؛ لنهيِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُثْلَةِ [5] [6] [7] .
* وصفةُ قطعِ الأيدي والأرجُلِ من خِلافٍ: أن تُقطعَ يدُه اليُمنى من الكُوع، وتقطَعَ رجلُه اليسرى من مَفْصِلِ القَدَمِ، ثم إن عادَ قُطعت يدُه اليسرى ورجلُه اليُمنى [8] .
(1) وهو مذهب أحمد. انظر:"الحاوي الكبير"للماوردي (13/ 357) ، و"المغني"لابن قدامة (9/ 126) .
(2) "بعض"ليس في"أ".
(3) انظر:"الحاوي الكبير"للماوردي (13/ 357) .
(4) انظر:"أحكام القرآن"للجصاص (4/ 58) ، و"شرح فتح القدير"لابن الهمام (5/ 425) .
(5) روى البخاري (5197) ، كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، عن عبد الله بن يزيَّد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن النهبة والمثلة. وانظر:"الأم"للإمام الشافعي (4/ 245) .
(6) انظر:"الناسخ والمنسوخ"للنحاس (ص: 394) ، و"الحاوي الكبير"للماوردي (13/ 357) ، و"روضة الطالبين"للنووي (10/ 157) .
(7) وعند المالكية خلاف في هذه المسألة. انظر:"بداية المجتهد"لابن رشد (2/ 241) .
(8) انظر:"الحاوي الكبير"للماوردي (13/ 358) ، و"المغني"لابن قدامة (9/ 106) ، و"بداية المجتهد"لابن رشد (2/ 341) .