فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أبي أن يصلِّيَ على رجلٍ قتلَ نفسَه [1] .
* ومُقْتَضى هذا الخطابِ أَنَّ الصَلاةَ جائزةٌ على المؤمنين، بل أجمعَ المسلمونَ على وُجوبِها, ولم يَزَلِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي على مَوْتى المسلمينَ، إلَّا مَنْ كانَ مَدْيونًا؛ فإنهُ كانَ يأمرُ بالصَّلاةِ عليه، ولا يُصَلِّي عليه، ثم نُسِخَ ذلكَ [2] .
* واخْتَلَفوا في الشهيدِ:
فقال مالِكٌ والشافعيُّ: لا يُغَسَّلُ، ولا يصلى عليه [3] ، واحتجُّوا بما رواهُ جابرٌ -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بشُهداء أُحُدٍ، فَدُفِنوا بثيابِهم، ولم يُصَلِّ عليهم، ولم يُغَسَّلُوا [4] .
وقال أبو حنيفةَ: لا يُغَسَّلُ، ويُصَلَّى عليه [5] ، واستدَل بما خَرَّجَهُ أبو داودَ عنِ ابنِ عباس -رضيَ اللهُ تَعالى عنهُما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -صَلَّى على قَتْلى أُحُدٍ، وعَلَى حَمْزَةَ، ولَمْ يُغَسَّلْ، ولم يُيَمَّمْ [6] ، واستدَلَّ أيضًا بأحاديثَ مُرْسَلَةٍ.
(1) رواه مسلم (978) ، كتاب: الجنائز، باب: ترك الصلاة على القاتل نفسه.
(2) رواه البخاري (2176) ، كتاب: الكفالة، باب: الدين، ومسلم (1619) ، كتاب: الفرائض، باب: من ترك مالًا فلورثته، عن أبي هريرة.
(3) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البرّ (5/ 121) ، و"بداية المجتهد"لابن رشد (1/ 175) ، و"المجموع"للنووي (5/ 215) ، و"مغني المحتاج"للشربيني (1/ 349) .
(4) رواه البخاري (1278) ، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الشهيد.
(5) انظر:"بدائع الصنائع"للكاساني (1/ 324 - 325) ، ومذهب الإِمام أحمد: أنه لا يغسل، ولا يصلى عليه، وفي رواية عنه: استحباب الصلاة، انظر:"المغني"لابن قدامة (2/ 204) .
(6) رواه أبو داود (3137) ، كتاب: الجنائز، باب: في الشهيد يغسل، لكن عن أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ بحمزة وقد مُثِّل به، ولم يصلِّ على أحد من =