وقالَ الحسنُ بنُ صالحٍ: إذا زادَتِ الغنمُ على ثلاثِ مئةِ شاةٍ شاةً واحدةً، ففيها أربعُ شياهٍ، وإذا بلغتْ أربعَ مئةِ شاةٍ وشاةً، ففيها خمسُ شياهٍ، وروي مثلُ قوله عن إبراهيمَ [1] .
* وأما البقرُ: فاتفقوا على وجوب التَّبيع في ثلاثينَ، وعلى وجوبِ المُسِنَّةِ في الأربعينَ؛ لما روى طاوسٌ: أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أخذَ من ثلاثينَ بقرةً تبَيعًا، ومن أربعينَ بقرةً مُسِنَةً، وأُتي بما دونَ ذلكَ، فأبى أن يأخذَ منهُ شيئًا، وقالَ: لم أسمعْ من رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا حتى ألقاهُ فأسأَلَهُ، فتوفِّيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قبلَ أنْ يقدمَ مُعاذٌ [2] .
واختلفوا في موضعين:
أحدهما: ما دونَ الثلاثينَ، فذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ عَفوٌ لا شَيْءَ فيهِ [3] .
وحكيَ عن ابنِ المسيِّبِ والزُّهْرِيِّ: أَنَّهما قالا: في كل خَمْسٍ من البقرِ شاةٌ؛ كالإبل [4] .
= و"بدائع الصنائع"للكاساني (2/ 28) ، و"شرح فتح القدير"لابن الهُمام (2/ 173) ، و"القوانين الفقهية"لابن جُزَيّ (ص 73) ، و"بداية المجتهد"لابن رشد (1/ 191) ، و"الاستذكار"لابن عبد البرّ (3/ 180) .
(1) انظر:"التمهيد"لابن عبد البر (20/ 142) ، و"المحلى"لابن حزم (5/ 271) .
(2) رواه الإمام مالك في"الموطأ" (1/ 259) ، والإمام الشافعي في"مسنده" (901) ، والبيهقي في"السنن الكبري" (4/ 98) .
(3) انظر:"المغني"لابن قدامة (2/ 239) ، و"شرح منتهى الإرادات"للبهوتي (1/ 404) ، و"الأم"للشافعي (2/ 9) ، و"الحاوي الكبير"للماوردي (3/ 107) ، و"بدائع الصنائع"للكاساني (2/ 28) ، و"بداية المجتهد"لابن رشد (1/ 191) ، و"الاستذكار"لابن عبد البرّ (3/ 188) .
(4) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البرّ (3/ 189) ، و"المحلى"لابن حزم (6/ 2) ، =